أسقطت الشرطة مستريحة الأجهزة الكهربائية فى الإسماعيلية، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (5 مواطنين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بتضررهم من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسماعيلية)، وذلك لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح التى وعدت بتوزيعها واستولت على كامل المبالغ المالية لنفسها دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:
قال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة