يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته حتى المادة 40، مع الدعوة لجلسة أخري يوم 13 مارس المقبل لاستكمال مواد القانون.
ونظمت المادة 13، ضوابط صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر، لتشمل:
- تبرأة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين على الحياة حال الانتحار.
- الالتزام بدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين.
- إذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله.
- على الشركة المؤمنة إثبات أن المؤمن على حياته مات منتحرا.
- على المستفيد إثبات أن المؤمن على حياته وقت انتحاره فاقد الإرادة.
- إذا اشتملت الوثيقة شرطا يلزم الشركة بدفع مبلغ التأمين لو كان المنتحر عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا.
- يقع الشرط إذا وقع الانتحار العمدي بعد سنتين من تاريخ العقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة