سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها بعد شهر من عقد القران وتطالبه بـ200 ألف جنيه

الأحد، 20 مارس 2022 12:00 ص
سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها بعد شهر من عقد القران وتطالبه بـ200 ألف جنيه خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس بمحكمة الجنح، ودعوى تعويض بمحكمة أكتوبر، واتهمت زوجها بطردها من مسكن الزوجية بعد شهر من زواجهما، بسبب خلاف نشب بينها ووالدته، عندما طلبت الزوجة منها عدم سبها لعائلتها، وقدمت الزوجة ما يفيد بتعليق زوجها لها منذ 8 شهور ورفضه عودتها له، لتؤكد: "زوجي قرر أن يؤدبني على حد وصفه، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل، وأصر أن أقبل يد والدته بسبب شعورها بالضيق مني، ما دفعني لطلب الطلاق ورده لحقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حاول تشويه سمعتي وسبني وقذفني بأبشع الاتهامات-وفقاً لما قدمته من منشورات قام بوضعها على صفحته الشخصية، وعندما أعترض وقررت اللجوء للمحكمة ثار اتهمني في شرفي، وحاول أن يضعني بيت الطاعة-رغم أنه لا يصلح للسكن وفي مكان نائي يصعب علي العيش به لبعده عن مقر عملي، ومنذ تلك اللحظة وانتهت حياتي وتدهورت حالتي الصحية والنفسية بسبب تصرفاته الجنونية".

وأكملت الزوجة بدعواها:" بدد منقولاتي مما دفعني للمطالبة بحبسه وتعويض 200 ألف جنيه، وذلك بعدما قدمت كافة المستندات التي أثبتت فيها امتناعه عن تسليمه المنقولات لي رغم صدور حكم قضائي لصالحي، وتكبيدي نفقات ومصروفات أكثر من مرة وأنا أبحث عن حقوقي، ورغبته في دفعي للخضوع له وأهله،-بحجة معاقبتي لعدم امتثالي لأوامرهم".

وتابعت:"  قدمت عدة مستندات تفيد بمحاولة طلبي تسلم المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضه، وطالبني بالتنازل عن حقوقي، ورفض تطليقي وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض توفير منزل بديل مناسب لي بعيداً عن منزل الطاعة ومنزل عائلته".

 يذكر أن  قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة