أقام زوج دعوى لفسخ عقد الزواج، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها قيامها بالغش والتدليس، وإخفاء عليه حقيقة مرضها خوفاً من رفضه إتمام الزواج، ورفضها كافة الحلول الودية لفسخ الزواج، وقيامها وعائلتها بالاستيلاء على المنقولات رغم تكفله بشرائها، ليؤكد: "دمرت حياتي ووجدت نفسي ملاحقا بدعاوى الحبس بسببها، وحاولت إيذائي بواسطة خارجين عن القانون للتنازل عن كل حقوقي لها أو اختيار الحياة برفقتها بالإجبار رغم ما تعانيه- وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة".
واستطرد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رفض أهلها استقبالي بالمنزل عندما ذهبت وعائلتي برفقة المأذون لإيقاع الطلاق، ووجدت نفسي مهددا بالحبس حال رفضي دفع مبلغ تعويضي لها، رغم أنني المتضرر ماديا ومعنويا، حاولت زوجتي ابتزازي، رغم أنني لم أظلمها ولم أقصر في تلبية ما طلبته خلال فترة الخطوبة وبعد عقد القران، وقابلت كل ما أفعله من أجلها بجحود، وذهبت وحررت بلاغ كيدي ضدي واتهمتني بتبديد منقولاتها، واستولت على كل ما أملكه، وطرد من شقتي ومنعتني من الدخول وأخذ متعلقاتي، وتم التعدي علي بالضرب المبرح من عائلتها".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة