نص تعديلات قانون سوق رأس المال بعد نشره بالجريدة الرسمية

الإثنين، 21 مارس 2022 02:45 م
نص تعديلات قانون سوق رأس المال بعد نشره بالجريدة الرسمية مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق  رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وينشر اليوم السابع نص القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية.
 
المادة الأولى
 
يُضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام: (10مكرراً، و41 مكرراً / فقرتان رابعة وخامسة  و41 مكرراً "1" / فقرة رابعة، و65- فقرة ثانية نصوصها الاتى :
 
مادة (10مكررا"
 
تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية وبورصات الأوراق المالية، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
 
مادة 41 مكررا/ فقرتان رابعة وخامسة :
 
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجرى العادى للأمور ويشترط في تلك التدفقات الاتى :
 
       1-أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة
 
       2-ألا تكون مقيدة أو مشروطة
 
3-أن تكون خالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير
 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة
 
مادة 41 مكرر/1/فقرة رابعة
 
وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير مراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحافظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون  لحملة  سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء  بحقوقهم  فى هذه السندات.  
 
 
مادة 65/فقرة ثانية
 
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة "10" مكررا من هذا القانون
 
المادة الثانية
 
يلتزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره المشار إليه في المادة (10 مكرراً) من قانون سوق رأس المال  المشار إليه خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه  خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه  قبل انعقاد أول جمعية عمومية لصدور القرار أيهما أبعد
 
المادة الثالثة
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة