قانون العمل.. إغلاق المنشأة عند وجود خطر يهددها أو صحة العمال

الأربعاء، 23 مارس 2022 02:00 ص
قانون العمل.. إغلاق المنشأة عند وجود خطر يهددها أو صحة العمال مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاز مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا لأعضاء أجهزة تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل إجراء الفحوصات والحصول على عينات من كافة المواد واستخدام الأجهزة والمعدات المساعدة على تنفيذ المراجعة والتفتيش وكذا مراجعة خطط الطوارئ والإطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة.
 
أوجب المشروع على الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات الغلق الكلى أو الجزئى للمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بناء على تقارير أجهزة التفتيش والمراجعة مع ضمان حقوق العاملين بتلك المنشآت وعدم الجور عليها.
 
وحددت المادة 228 من مشروع القانون الذى ينتظر عرضه على مجلس النواب مهام أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وهى:   
 
       1-إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل
 
       2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن
 
3- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث
 
 4- الإطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة
 
5- الإطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها
 
6- الإطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة
 
وعلى الجهة الإدارية المختصة بناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف آله، أو أكثر، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم
 
والجهة الإدارية المختصة بناءً على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة
 
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية
 
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق، أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر
 
ونصت المادة 229 من مشروع القانون على أن :يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة