أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد عامين من الزواج واتهمته فيها بالتسبب بالزج بها بالسجن بعد إجبارها على توقيع كمبيالات لضمانه، لتؤكد: "قضيت فى الحبس 6 أشهر بسبب تخليه عني، وهروبه وتخليه عني بعد تبديده مبالغ العملاء التي وصلت لـ 400 ألف جنيه، وعندما طالبت عائلته بالوقوف بجواري رفضوا، وقاموا بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي".
وأضافت الزوجة فى دعواها: "تسرعي فى زواجي منه كان كفيل بإنهاء حياتي وتدمير مستقبلي، تركني مهددة وملاحقة بدعاوي الحبس والسب والقذف علي يد الدائنين، ضاعت قصة الحب بينا بسبب طمعه، ونشبت بيننا خلافات ليهدد بالتخلص مني على أثرها".
وتابعت الزوجة: "وجد الكثير من الضغوط على بسبب الاستمرار بالزواج منه، كد أن أنهي حياتي بسبب خوفي منه وشعوري بالضيق وإصابتي بالاكتئاب، مما دفعنى للهروب سريعا بعد أن وجد حالتى النفسية تسوء، وتدهور أدائي الوظيفي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضر أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة