"الجار قبل الدار".. خلافات الجيرة تنتهى بجرائم مروعة فى القاهرة والجيزة

الثلاثاء، 29 مارس 2022 03:00 ص
"الجار قبل الدار".. خلافات الجيرة تنتهى بجرائم مروعة فى القاهرة والجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"الجار قبل الدار"، مثل شعبى انتشر بشكل كبير، عبر عن علاقة الجيران ببعضهم البعض، ومدى عمق تلك العلاقة، التى جعلتها ركيزة أساسية فى اختيار مكان أو محل الإقامة، ولكن مؤخرًا ضربت الخلافات بتلك العلاقة عرض الحائط، وتسببت فى العديد من الجرائم التى شهدتها عدة مناطق مختلفة فى محافظات مصر.

 

مقتل شقيقين فى مشاجرة بإمبابة

مؤخرًا وفى منطقة إمبابة، وقعت مشاجرة عنيفة بين 5 أشخاص، اثنان أشقاء من طرف و 3 أشقاء من طرف أخر، بسبب خلافات الجيرة، تطورت المشاجرة للحد الذى دفع الطرف الثاني لاستخدام الأسلحة البيضاء، وسددوا طعنات نافذة لجيرانهم، فلقوا مصرعهم متاثرين بجراحهم، فيما صدر قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

مصرع موظف بالكهرباء على يد جيرانه

شهدت منطقة المرج بالقاهرة، واقعة مؤسفة أخرى، حيث لقى موظف بالكهرباء مصرعه بسبب خلافات الجيرة، حيث تبين أن الضحية البالغ من العمر 49 سنة خرج لمعاتبة جيرانه على تكرار المشاجرات بسبب خلافات الجيرة المستمرة فقام أحد الجيران بتسديد طعنة نافذة له فى الصدر ليسقط قتيلا، وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرفها، وصدر قرار بحبس المتهمين، بعد القبض عليهم، والتحقيق معهم.

 

قتل على يد جاره بسبب خلافات بالوراق

 

رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ألقوا القبض على عامل متهم بقتل جاره، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة بمنطقة الوراق، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم طعن المجني عليه بسكين وحاول الهرب فطارده الأهالي وتمكنه من ضبطه، بعدما سقط على الأرض وأصيب بكسر فى ساقه، وأعد رجال الطب الشرعى فى الجيزة على تقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح جثة المجنى عليه، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

القانون

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة