ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي حبالي، الأسبوع القادم، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووفقا لمشروع القانون، يحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية أو العقارية إلا لمن يكون اسمة مقيدا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في:
- مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة.
- تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
- وضع ضوابط تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
- مواجهة الفوضي المنمتشرة في السوق العقاري المصري والتصدي لآلاف القضايا من النصب والاحتيال.
- مواجهة عمليات غسل الأموال؛ وبالأخص في نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة المستغلة في ذلك.
- إلزام الوسيط العقاري بتوفير للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، والمحاسبة حال التضليل.
- ضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين باستحداث إنشاء سجل إلكترونى.
- تنظيم آليات تحصيل المستحقات المالية الكترونيا في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية إعمالا بالتحول الرقمي.
- ضوابط جديدة للتعامل مع غير الملتزمين ليتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة