أقام زوج، دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات تخلفها عن طاعته، وطردها له بالقوة من منزل الزوجية، وقيامها وعائلتها بشغل المنزل لمنعه من الدخول، كما أقام دعوى أخري لتخفيض مبلغ النفقة لزوجته وطفليه، وادعي تبديدها أموال النفقات على عائلتها، والتحايل للحصول على النفقة ثلاث مرات في الشهر بإجمالي 42 ألف جنيه بدلا من 14 ألفا.
وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: " زوجتي دمرت حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، ورفضها التواصل مع أولادي وتعرضي للعنف علي يديها، واتهامي بتهم كيدية نالت من سمعتي، ليؤكد:" انتهت حياتى برفقة زوجتي بعد أن أصابتني بعدة جروح وإصابات غائرة بسبب عنفها وعصبيتها".
وأضاف: "اتهمتني باطلا بالامتناع عن الإنفاق عليها، وطردتنى للشارع، وتعسفت فى استخدام حقوقها وهجرتني، وعرضت حياتي للخطر، وحاولت إجباري على التنازل عن شقتي لها، وواصلت ملاحقتها لي، بسبب رفضي تبديدها أموالي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.