يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل كما يخلق شبكة أمان للمجتمع، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته حتى المادة 40، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 13 مارس القادم لاستكمال مواد القانون.
وحرص مشروع القانون على تناول وتنظيم بعض النصوص الهامة لنشاط التأمين الإلزامى، بالنص على أنه لمجلس ادارة هيئة الرقابة المالية، اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية للسوق المصرى وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
كما تضمن النشاط التأكيد على توفير فرص حماية تأمينية لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، التأمين على المخاطر التى يتعرض لها المصريين فى الخارج وهو ما يتفق مع السياسة العامة للدولة بالاهتمام بالمصريين كافة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، التأمين ضد المخاطر التى قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وأفرد التشريع آليات التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالنص على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقة الأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التى ينتج عنها عجز، وكذا، ويكون التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين، ولا يجوز مزاولة هذا التأمين إلا من خلال مجمعة تنشأ بین تلك الشركات لإدارة هذا النوع من التأمينات.
ونص التشريع على أن تكون لكل مركبة تغطية تأمينية عن إلزامية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر عن الهيئة القواعد وأسعار التأمين ويسرى مفعول التغطية طوال مدة الترخيص وفترة السماح.
ومن بين ما نظمه مشروع القانون فى هذا الصدد، تؤدى المجمعة التأمينية المعنية مبلغ التعويض المحدد عن الحوادث إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص، ويكون مبلغ التعويض الذى تؤديه المجمعة التأمينية المعنية مائة ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.
وطبقا لمشروع القانون، لمجلس إدارة الهيئة استنادا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن زيادة مبالغ التعويض المذكورة وبما لا يزيد على 25% منها فى كل حالة، وللمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث أو ورثته بما يجاوز مبلغ التعويض المنصوص عن الحقوق المدنية لمطالبته عليه وفقا لأحكام وثيقة التأمين.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك فى حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص، حالات إعسار شركة التأمين كلية أو جزئية، الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجب على المتضرر تقديم طلب للصندوق مصحوبة بالمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولى الصندوق البت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.