مجلس النواب يقر تعريفات للوسيط العقاري والتجاري بتعديلات قانون "الوكالة التجارية"

الإثنين، 07 مارس 2022 12:20 م
مجلس النواب يقر تعريفات للوسيط العقاري والتجاري بتعديلات قانون "الوكالة التجارية" مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، والخاصة ببعض التعريفات، لاسيما التفرقة بين الوسيط التجارى ونظيره العقاري.

 

وعرف المادة " الوكيل التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.

 

 

كما عرف "الوسيط التجارى" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو على صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل، أما الوسيط العقارى فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شيء مما تقدم.

 

 

وجاء تعريف "القوائم السلبية بأنه قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002، أما الوزارة المختصة فهى الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة