أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 376 لسنة 2022، بشأن وقف نشاط شركة فرص مصر القابضة للاستثمار والتنمية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة شهر أو لحين إزالة المخالفات إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن في مواجهة النيابة بتاريخ 25 أغسطس عام 2021.
وألزم رئيس هيئة الرقابة المالية، الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك، مؤيدًا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة، على أن تراعي الشركة حقوق العملاء لديها قبل بدء الوقف.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال المصري، على أنه "يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة".
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها يتعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.