النواب يقر السجن المشدد وغرامة مليون جنيه بـ9حالات لجريمة تهريب المهاجرين.. صور

الثلاثاء، 08 مارس 2022 02:04 م
النواب يقر السجن المشدد وغرامة مليون جنيه بـ9حالات لجريمة تهريب المهاجرين.. صور مجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.
 
ونصت المادة على: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".
 
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
 
1-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها
 
2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
 
3-إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا
 
4-إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة
 
5-إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه
 
6-إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة
 
7-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي
 
8-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة
 
9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
 
 
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة