النيابة العامة تحقق فى حادث دهس 3 أطفال بأتوبيس رحلات يقوده طفل.. دار الرعاية تعد تقريرا عن حالة الطفل المتهم اجتماعيا ونفسيا أسبوعيا بعد إيداعه بها.. والنيابة العامة لأولياء الأمور: سيطروا على أطفالكم

الثلاثاء، 08 مارس 2022 12:30 م
النيابة العامة تحقق فى حادث دهس 3 أطفال بأتوبيس رحلات يقوده طفل.. دار الرعاية تعد تقريرا عن حالة الطفل المتهم اجتماعيا ونفسيا أسبوعيا بعد إيداعه بها.. والنيابة العامة لأولياء الأمور: سيطروا على أطفالكم اسعاف - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت دار الرعاية التي أمرت النيابة العامة بإيداع طفل متهم بقيادة أتوبيس رحلات خاص بوالده ودهس 3 أطفال في مدينة 6 أكتوبر، وتسبب في وفاة اثنين منهم وإصابة طفلة شقيقة أحد المتوفين، في دراسة حالة المتهم الاجتماعية والنفسية تمهيدا لإعداد تقرير عنه وتسليمه للنيابة العامة التي تستكمل التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بإحدى دور الرعاية، لقتله خطأ طفلين، وإصابته طفلة أخرى بحافلة قادها في أكتوبر، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا في 3 مارس الجاري، بتسبب طفل يبلغ من العمر 13 عاما في وفاة طفلين وإصابة طفلة أخرى، حال قيادته حافلة صدمهم بها أثناء استقلالهم دراجة آلية بمحيط مسكنهم بمدينة أكتوبر، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات مراقبة مطلة على مسرح الواقعة، فتبيت منها انحراف الحافلة واصطدامها بالمجني عليهم حال استقلال الأطفال الثلاثة دراجة آلية واحدة، ثم اصطدامها بسيارة متوقفة على جانب الطريق.

واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم، وأقر باستقلاله الحافلة المملوكة لوالده بغير علمه، وقيادتها بسرعة عالية، حتى فُوجئ حال مروره بأحد المنحنيات بالمجني عليهم فصدمهم خطأً ووقع الحادث، وأكدت تحريات الشرطة حدوثَ الواقعة على هذا النحو، وأن الطفل المتهم قاد الحافلة المملوكة لوالده خلسةً من غير علمه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية كبديل للحبس الاحتياطي لكونه طفلًا لم يتجاوز خمسة عشر عاما، وجار استكمال التحقيقات.

وإزاء تكرر وقوع مثل هذا الحادث -سواء بسماح أولياء الأمور لبنيهم الأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات الآلية مع صغر عمرهم، أو ضعف رقابتهم عليهم مما يتيح لهم استقلالها وقيادتها خلسة دون علمهم- فإن النيابة العامة تهيب بهم إلى إحكام السيطرة على أطفالهم ومنعهم تماما من قيادة المركبات في هذه السن، والالتزام بأحكام القانون التي حددت السن التي يُسمح فيها بصدور تراخيص القيادة، وذلك مهما بلغت ثقتهم في تمكنهم من القيادة؛ إذ إن هذا الفعل كما يُعرض أبناءهم للخطر، فهو يعرضهم للمساءلة القانونية لما ينتج عنه من فواجع قد تُفضي إلى إنهاء حياة أبنائهم وحياة غيرهم، أو تصيبهم بعاهات لا يُمكن البرء منها، فحافظوا على أرواح بنيكم ومن حولكم، وجنبوهم وأنفسكم مواطن الزلل.

ونظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، طرق حماية الطفل من أخطار المرور، حيث نصت المادة 50 منه على أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به.

وعن عقوبة الطفل التي استندت النيابة العامة إليها بإيداعه في دار رعاية، فقد نصت المادة 101 من ذات القانون على أن يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية: ـ

1-التوبيخ.

2-التسليم.

3-الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

4-الإلزام بواجبات معينة.

5-الاختبار القضائي.

6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفسرت المادة 107 كيفية الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث نصت على أن يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .وفى جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة