وضع قانون الموارد المائية والرى تعريفا للمناطق المحظورة، حيث أشار القانون وفقا لنص المادة الأولى التى تضمنت التعريفات بأن المنطقة المحظورة هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة ، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة ٣٠ مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
فى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور ١٨٢.٠٠ وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة ١٠٠ متر من خط كنتور ١٧٠.٠٠وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة ١٠٠ متر من خط كنتور ١٨٢.٠٠وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة ١٠٠ متر خارج خط كنتور ١٢٣.٠٠ وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة ١٠٠ متر خارج خط التهذيب وبطول ٥٠٠ متر أمام القنطرة و٥٠٠ متر خلف القنطرة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة