وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 81 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والتى تنص على أن يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه وتفهميمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى ومدير مركز الإصلاح الجغرافى أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين، وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص يعد لهذا الغرض.
يذكر أن مشروع القانون استبدل مسمى القانون فى شأن تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل المجتمعى بمسمى فى شأن تنظيم السجون ،واستبدال عبارة قطاع الحماية المجتمعية بقطاع السجون وعباراتا مركز إصلاح وتأهيل عمومى أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسميات ليمان او ليمانات أو سجن غير مركزى بلفظ سجن.
وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.
كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون و خضوعها للإشراف القضائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة