حدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التى تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، كالآتي: -
- المادة 294 نصت على أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
- نصت المادة 295، على أن شهادة الزور تصل للإعدام إذا ترتب عليها الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.
- أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296.
- ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة