القاعدة العامة في مسألة "النفقة الزوجية"، أنها تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل النفقة "الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج"، وغير ذلك مما يقضى به الشرع – والفقهاء يقصدون بالنفقة هي نفقة الزوج على زوجته، وأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، فيجب على الزوج أن ينفق على الزوجة النفقة التي تكفيها، وما يتبع ذلك من أمور الحياة المهمة والمقدرة بالعرف مما لا يخالف الشرع.
وتنقسم الحقوق الزوجية من حيث قيمتها المادية إلى حقوق مالية وأخرى غير مالية، ومن حيث وقت استحقاقها تنقسم إلى حقوق ناشئة عند قيام الرابطة الزوجية، وأخرى بعد انتهائها بالطلاق أو الوفاة وتعتبر نفقة الطعام والكسوة والسكنى والعلاج ومصاريف الولادة من الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة عند قيام الرابطة الزوجية، وتستمر حتى بعد انتهائها بالطلاق أو الوفاة إلى حين انقضاء مدة العدة.
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال، هل يحق للزوجة منع زوجها من السفر وفاء لدين النفقة؟ فعلى إثر خلاف بين الزوجين - قد تترك الزوجة منزل زوجها، ثم تسعى جاهدة لإقامة دعوى نفقة زوجية عليه، وعقب صدور الحكم لصالح الزوجة يسعى الزوج للسفر للخارج حتى لا يمكن مطالبته بالنفقة والتنفيذ عليه، فتظل المرأة معلقة بلا نفقة ولا منفق عليها، والجهة المختصة بتلك الدعوى، وإجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض علاء العيلى.. ولمزيد من التفاصيل في التقرير التالي:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة