حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين، إذ هى شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجـاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد على إعادة تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.
وتحفيزاً للمُصنع علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية، أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، وضع جهاز تنظيم إداره المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام "العلامـة الخضراء".
وفقا لما تشير مواد اللائحة التنفيذية، يتعين أن يتوافر في المنتجات الخاضعة لنظـام "العلامـة الخـضراء" عدد من الاشتراطات والمواصفات وفي مقدمتها المواد الأقل خطورة المستخدمة في التصنيع، بحيث تكـون غيـر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها، و ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء، أن يكون تصميم المنتجات ذكى ويـؤدى إلى تقليـل المخلفـات الصناعية الناتجة، وأن تكون قابلة للتدوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة