"الشيوخ" يمنع أى شخص من تجاوز النسب المحددة بقانون التأمين الموحد

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:16 ص
"الشيوخ" يمنع أى شخص من تجاوز النسب المحددة بقانون التأمين الموحد مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة على المادة 129 من قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة دون إدخال أي تعديلات، وجاء نص المادة كالتالي: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر للأسهم أو حقوق التصويت في شركات التأمين على نحو يؤدي إلى استحواذه أو تجاوزه لأي من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة علي النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة:
 
-          عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
 
-          ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
 
-          ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
 
-          نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
 
-          ثلثى رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
 
-          ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
 
-          تسعين بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
 
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة للأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها.
 
ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحواذه عليها، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدي شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
 
وذلك وفقاً للضوابط التي يُصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
كما وافق المجلس على مادة 130  من ذات مشروع والتي تنص على :" إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية (10 %) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر أو من حقوق التصويت ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (131) من هذا القانون، فلا يكون له الحق في التصويت بالنسبة التي تجاوز العشرة في المائة ويتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز للهيئة مدها لفترة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم.
 
ويسرى عليه حال عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثانية من المادة (129) من هذا القانون".
 
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
 
ويعالج القانون ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
 
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة