أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون ينظم حالات التنازع على طلب التسجيل بالشهر العقارى.. اعرف الضوابط

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:00 ص
القانون ينظم حالات التنازع على طلب التسجيل بالشهر العقارى.. اعرف الضوابط عقارات - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه، وتتضمن القانون تيسيرات وتسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية.

 

وكان قد أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.

 


وأجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى، كما جاء فى المادة (21)، والتى نصت على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.


ومنحت تعديلات القانون، حق الاعتراض من أصحاب الشأن فى حال وجود تنازع على طلب التسجيل من خلال تحديد مدة 30 يوما للفحص والإعلان ومدة 7 أيام لتقديم الاعتراض والفصل فيه، وعن الرسوم المطلوبة فقد تم تحديدها من 500 جنيه كحد أدنى و3900 جنيه كحد أقصى.

 


ونصت المادة 23 مكررا على إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكرراً، أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقاً لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

 

وتتمثل المستندات المطلوبة في العقد النهائي بين البائع والمالك الحالى للشقة أو العقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة، أو العقد العرفى أو الابتدائي ليمر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة، أو إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى بعض الأوراق الأخرى منها خريطة مساحية رقمية للعقار، والنموذج المعد للتسجيل وأكد القانون على أنه لن يقيد اى طلب  للتسجيل بالشهر غير مستوفى المستندات المطلوبة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة