نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك، رقم 4/3 لسنة 2022 بشأن إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وفي حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
وفي حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
المادة الثالثة: يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار، مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذ مقتضاه والمادة الرابعة: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حده الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة