قانون المشروعات الصغيرة يدعم صغار المستثمرين.. التشريع تضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات للتخصيص المؤقت وعملية التمويل.. حل مشاكل التخصيص بشكل نهائى واشتراطات وضوابط بسيطة لتمويل المشروعات المتعثرة لتشجيع الشباب

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:00 م
قانون المشروعات الصغيرة يدعم صغار المستثمرين.. التشريع تضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات للتخصيص المؤقت وعملية التمويل.. حل مشاكل التخصيص بشكل نهائى واشتراطات وضوابط بسيطة لتمويل المشروعات المتعثرة لتشجيع الشباب الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من التيسيرات والحوافز للتيسير على الشباب وتشجيعهم على امتلاك مشروعات ولم يتضمن التشريع مادة واحدة عقابية.

وألقى التشريع الضوء على التخصيص، حيث  يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات ، بناء على رغبة المشروع ، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم، ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.

يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك ، ويقع باطلا كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ، ولا يجوز إشهاره .

ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى ، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصا مؤقتا.

وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت .

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء 5 أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته .

وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف فى الحق محل التخصيص ، ويسرى على البنوك القواعد المقررة فى هذا الشأن فى القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .

فى الوقت الذى تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص ، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل ، مالم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.

ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك .

وفى جميع الأحوال، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع .

للجهة صاحبة الولاية، بقرار مسبب، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها رسميا، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء فى اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون .

وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع .

وتسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحب الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى الأحوال التى يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .

ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر .

ينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت ،وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفيما يخص تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، لا تسرى الأولوية المقررة قانونا بموجب المادة (1139) من القانون المدنى فى شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان، أو مقررة فى غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد .

استثناء من حكم المادة (15) من هذا القانون ، تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية :

- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين :

إذا أشهر إفلاسه .

إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة