"قام بالسطو على مسكن الحضانة وسرقه ميراثي المقدر بـ مليون و200 ألف جنيه، بعد تسلمي له من شقيقي، لأدرك بعد الواقعة أنه منذ عام بإجمالي المبلغ وهو يخطط لارتكاب فعلته، واختفي وتركني معلقة منذ عام و5 أشهر، وامتنع خلال تلك المدة عن سداد نفقاتنا، ودفع أهله لطردي من مسكن الحضانة".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإثبات عنفه ضدها بعد سرقته ميراثها الشرعي، وادعت تبديده أموالها، وتركها تعاني لسداد ما قام بسحبه من أموال من المقربين منهم، لتقضي 17 شهرا معلقة، وفى خلافات مستمرة مع أهله.
وأضافت الزوجة التى طالبت بالطلاق للضرر وحبس زوجها أمام محكمة الأسرة: "قام أهله بالتعدي على بالضرب المبرح، وإحداث إصابات بجسدي، حتى يعاقبوني على اللجوء للمحكمة وأخذ حكم بالتمكين من مسكن الحضانة، وملاحقة نجلهم بدعوي حبس، بعد أن حول حياتي لجحيم".
وتابعت: "عانيت من الضرب والإهانة طوال مدة زواجنا، بخلاف سرقته أموالي، فشلت فى التصدي للمشاكل الزوجية التى وقعت بيننا، بعد أن اكتشفت حقيقته وطمعه فى أموالي".
والقانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
والضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة