حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى، إلا بموافقة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .
ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .
الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية .