يحظى ملف المجتمعات العمرانية باهمية كبرى خلال الفترة الأخيرة خاصة فى إطار التوسع فى إنشاء المدن الجديدة التى تهدف لزيادة الكتلة السكنية المعمورة المأهولة بالسكان للخروج من الوادى الضيق، تضمن القانون رقم 59 لسنة 1979 بإصدار قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، حزمة من الضوابط بشأن التعامل مع الأراضى الزراعية نستعرضها وفقا لما وردت فى التشريع.
ووفقا للقانون
يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها، التصرف بأى وجه من الوجوه فى الأراضى الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة.
كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة فى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقات بما يحقق أهداف هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وعلى الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة