زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 19 أبريل من عام 2016، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 25 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الزيتون الإرهابية"، للنطق بالحكم.
كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى.
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة