وفيما يلى نستعرض آليات وضابط غلق الآبار وفقا للقانون.
للوزارة الحق فى إغلاق أى بئر بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقًا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى .
لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.
ويلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :
- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان ، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن ، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات ، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم ، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإدارى .