سمح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمشغلی نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع بفتح حساب مصرفی يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلباً على الاستقرار المالى والتشغيلى للنظام.
كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلی نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع بفتح حساب مصرفی يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقاً لذات الضوابط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
لمجلس الإدارة حماية للاستقرار المصرفي أو لحقوق العملاء أن يصدر قراراً بمنع أو تقييد أو تعديل أو إضافة أو وقف أي من الأنشطة أو العمليات التي يمارسها مشغلو نظم الدفع او مقدمو خدمات الدفع ، كما يجوز له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسوية العمليات السابقة على اتخاذ تلك القرارات .
لمجلس الإدارة ، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمى خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :
(أ)توجيه تنبيه .
(ب)إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
(جـ)تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها. (د) توقيع جزاءات مالية على مقدمى خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .
(هـ)تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
(و)إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .
(ز)حل مجلس إدارته ، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة ، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو اتخاذ ما تراه لازماً.
(ح)إلزامه بزيادة رأسماله .
(ط)إلغاء الترخيص .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.