نصت المادة (50) من مشروع قانون العمل على إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد، وعلى الاب أن يقدم شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة.
كما نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أن للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وتستحق إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية، كما تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
وتستحق إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.