قررت محكمة جنح مركز الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمود صلاح، رئيس المحكمة، تجديد حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح وذخيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بضبط " أحمد م ال " و" محمد ص ع" عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح وسلاح نارى وذخيرة للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11124 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الزقازيق.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين
.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة