يعاقب قانون المرور الجديد، الذى لا يزال يناقش داخل أروقة البرلمان ولم يتم تطبيقه حتى الآن، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به.
كما يعاقب القانون، كل من عطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب، مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح والإسكندرية، وتسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام ما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.
وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.