أثارت واقعة التنمر، على "منال حسني" إحدى الناجيات من الحروق، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول عقوبات مواجهة حالات التنمر في القانون المصري.
ويتصدى أول قانون للتنمر والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لجريمة التنمر حال اقترافها من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة.
ويعاقب المتنمر، وفقا للقانون، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي التشريع بأن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني
أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، وفي حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة