حددت اللائحة التتفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اختصاصات مكاتب الاعتماد وأهدافها.
وتنص المادة 22 علي أن يصدر جهاز تنمية المشروعات، الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتقدم مكتب الاعتماد للمشروعات بناء على طلب الجهاز أو صاحب المشروع الخدمات الآتية :
1- توضيح الاشتراطات العامة والخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح
والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط.
2 - إجراء المعاينات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحيته للتسجيل والترخيص
وممارسة النشاط.
3- فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه .
4 - تحديد مدى استيفاء المشروع للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القانون
وهذه اللائحة أو في القوانين المنظمة لمنح التراخيص .
5 - إصدار شهادات معتمدة تفيد صلاحية مقر المشروع لإقامة النشاط أو إدارته
أو تشغيله أو التوسع فيه وذلك وفقا للتشريعات النافذة .
ويحق للجهاز إضافة خدمات إضافية يرى تقديمها من خلال مكاتب الاعتماد وذلك في إطار دعم دورها في خدمة المنظومة.
ووفقا للائحة التنفيذية، تكون مدة الترخيص لمكتب الاعتماد سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم في موعد أقصاه شهر من انتهائها، على أن يتم إعادة تقييم المكتب قبل الموافقة على التجديد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة