حددت المادة الخامسة من قانون بوابة العمرة الجهات المنوط بها تنظيم رحلات عمرة، إذ تنص المادة علي: "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة".
ومن أهم أهداف قانون بوابة العمرة مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة