من أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.
وتكمن أهمية القانون، في أنه يحقق عددا من المستهدفات في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
كما يأتي لمواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، فضلا عن مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات، ويلبي توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.
ويستحدث المشروع سجلات الكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
ويتفق مشروع القانون مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، كما أن المشروع يتميز بصفة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.
وجاء تعديل المادة الأولي لتقضي بأن يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بمسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.
وفيما عدا المادتين (1)، (3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المُشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر:عبارة "الوسطاء التجاريون أو العقاريون" بعبارة "الوسطاء التجاريون"، وعبارة "الوساطة التجارية أو العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية"،وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بعبارة "الوسيط التجارى"، وعبارة "وسطاء التجارة أو العقارات" بعبارة "وسطاء التجارة"، وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بكلمة "الوسيط"، وعبارة "الوزير المختص" بعبارتي "وزير الاقتصاد، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية"، عبارة "الوزارة المختصة" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، ووزارة الاقتصاد.
وأقرت المادة الثانية بعض التعريفات، لاسيما التفرقة بين الوسيط التجارى ونظيره العقاري، حيث عرفت المادة " الوكيل التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.
كما عرف "الوسيط التجارى" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو على صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل، أما الوسيط العقارى فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شيء مما تقدم.
والمادة الثانية تقضي بأن يحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، وذلك بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى.
ونظمت المادة الثالثة توفيق الأوضاع، حيث تقضي بأنه على مزاولى نشاط الوساطة العقارية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الوزير المختص للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة "10" تنص على :يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل.فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعيين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادًا إلى هذا التوكيل.
المادة "16" تقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من المسجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
و المادة (17) تقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، و يستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
وجاء نص المادة "18" كما أقرها المجلس لتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة