انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز مباشرة "ط . ب" عضو مجلس النواب عمله مأذونًا شرعيًّا طوال مدة عضويته بمجلس النواب.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته يعمل مأذونًا شرعيًّا بناحية قرية بسفا بمحافظة بني سويف، وانتُخب عضوًا بمجلس النواب لعام 2021/2026، وحلف اليمين بتاريخ 12/1/2021، ومن ثم يتعين أن يتفرغ لمهام العضوية ويحتفظ بوظيفته مأذونًا شرعيًّا إعمالا لنص المادة (31) من قانون مجلس النواب بحسبان أن المأذون الشرعى موظف عام.
ومن ثم لا يجوز له مباشرة عمله مأذونًا شرعيًّا طوال مدة العضوية، ولما كان التفرغ الذى قررته المادة (103) من الدستور والمادة (31) من قانون مجلس النواب مقرر لصالح المهام الوظيفية الملقاة على عاتق عضو مجلس النواب، فلا يجوز إلغاؤه أو التنازل عنه طوال ولا ينال من ذلك القول بأن المادة (353) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظيفة المأذون الشرعي، فهذا مردود عليه بأن هذه المادة تناولت حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب العامة وبعض المناصب والوظائف في الأجهزة الرقابية والمجالس المحلية، فضلا عن أن المادة (13) من لائحة المأذونين حظرت على المأذون الجمع بين وظيفة المأذون وأى وظيفة حكومية أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها كما لا ينال مما تقدم القول بأن حرمانه من مباشرة عمله في هذه الحالة يُعد مساسًا باعتبارات خدمة الشعب ورعاية مصالحه، فذلك مردود بأن المادة (15) من لائحة المأذونين أجازت في حال وفاته أو فصله أو وقفه عن العمل أو المرض أو الغياب إسناد أعمال مأذونيته إلى أقرب جهة مأذونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة