اعرف مصير عصابة اتخذت شقة بالدقهلية وكرا لتجارة الأسلحة النارية والذخائر

الخميس، 28 أبريل 2022 03:00 ص
اعرف مصير عصابة اتخذت شقة بالدقهلية وكرا لتجارة الأسلحة النارية والذخائر مديريه امن الدقهليه - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الامن في ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الدقهلية بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وحيازتها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) بإتخاذ إحدى الشقق المُستأجرة الكائنة ببندر أجا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3). ( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992) يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة