التفاصيل الكاملة لإعادة تشكيل لجنة "اختيار القيادات الجامعية".. تحديد شروط "رئاسة الجامعة وعمادة الكيلة".. وأبرزها ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى.. والأوراق المطلوبة: طلب ترشح وبيان حالة وسيرة ذاتية

الخميس، 28 أبريل 2022 09:00 ص
التفاصيل الكاملة لإعادة تشكيل لجنة "اختيار القيادات الجامعية".. تحديد شروط "رئاسة الجامعة وعمادة الكيلة".. وأبرزها ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى.. والأوراق المطلوبة: طلب ترشح وبيان حالة وسيرة ذاتية وزارة التعليم العالى وجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المنشور بالجريدة الرسمية، عدد من الشروط الخاصة لتشكل لجان اختيار القيادات الجامعية وطريقة تشكيلها ومن هم الاعضاء وشروط الترشح لمنصب رئيس جامعة أو عميد كلية.
 
وتشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتى عضوان يرشحهم من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، عضوان يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة  والذى تسند إليه رئاسة اللجنة، و فى حال الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية ، عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوى الخبر فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناء الترشيح فى هاتين الحالتين، على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الاساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلستها وتكون مدة العمادة  3 سنوات.
 
وأكد القرار الوزاري أنه مع عدم الاخلال بحكم البند 2 من المادة الثانية من هذا القرار يتم اختيار ممثلي الجامعة أو الكلية فى عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السرى ويشترط فى أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية وآلا يكون بين احد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شاركة من أي نوع أو خصومة قضائية.
 
ويشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكيلة أو المعهد:-
 
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما .
 
2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.
 
3-  إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
 
4- ألا يكون المرشح  قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا اذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.
 
6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
 
وفى حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين أو وجود أستاذ وحيد أو تعذر اتخاذ إجراءات تعيين العميد لأى سبب من الأسباب لرئيس الجامعة أن يندب مؤقتا من يتولى القيام بأعمال العميد وفقا لما نظمه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فى هذا الشأن على أن يتم السير فى الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد إمكانية ذلك.
 
كما حدد القرار الوزاري اختصاصات لجنة ترشيح القيادات الجامعية ، والتي نص على أن تختص اللجنة :
 
1- الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنى لعملها.
 
2- فتح باب التقدم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل ، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطبله اللجنة من مستندات لازمة للترشح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم على أن تسلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات فى حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة.
 
3- فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.
 
4- ترشح اللجنة الثلاثية الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار وترفع اللجنة المعنية بالترشيح لشغل وظيفة رئيس الجامعة توصياتها إلى الوزير المختص بالعليم العالى كما ترفع اللجنة المعنية بالترشيح لوظيفة عميد الكلية أو المعهد توصياتها إلى رئيس الجامعة لعرضها على السلطة المختصة فإذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.
 
5- يلتزم المرشحون الثلاثة الحاصلون على أعلى الدرجات بحضور دورة تدريبية يصدر بتحديد محتواها وموعد ومقر انعقادها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على أن يتم اسبتعاد المرشح الذى يتخلف عن حضور الدورة دون عذر مقبول من قبل المجلس ويحل محله المرشح التالى له فى نسب التقييم.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة