حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
وتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية حدد عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين في الجهات الحكومية الخاضعين لأحكامه، ووضع حدين أدنى وأقصى لساعات العمل، وتنص المادة (45) من القانون، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة