عاقب قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المـادة (13) من هذا القانون والتي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة ".
وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية .
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلي :
- الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل.
- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل.
- حالات الشطب من السجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة