اللجوء للكاميرات والأدلة الجنائية لكشف المتهمين بسرقة خزينة شركة في الجيزة

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:00 ص
اللجوء للكاميرات والأدلة الجنائية لكشف المتهمين بسرقة خزينة شركة في الجيزة كاميرا مراقبة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة، لكشف هوية المتهمين بسرقة خزينة شركة، تمهيدا لضبطهم، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، حيث أجروا معاينة لمقر الشركة، وتم رفع البصمات، وتحديد كيفية تسلل اللصوص لمقر الشركة، تمهيدا لإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالشركة، حيث أكدوا أن الخزينة كانت تحتوي على مبلغ مالي خاص بأعمال الشركة، وأنهمك فور اكتشافهم السرقة، أبلغوا قسم الشرطة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض إحدى الشركات للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن لصوص استولوا على خزينة الشركة التي تحتوي على مبلغ مالي، وفروا هاربين.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالشركة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة