يقول الخبير القانوني علاء مبروك، انه انتشرت فى الفترة الاخيرة جريمة تعبير من الجرائم المستحدثة والخاصة بتكنولوجيا المعلومات وهى جرائم الابتزاز الالكترونى من خلال استخدام وسائل الاتصال والانترنت.
هذه الجريمة تقوم على تهديد الضحايا وخاصة البنات والسيدات من خلال نشر صور فاضحة او اخبار شخصية او معلومات مفبركة او ادارة حساب شخصى على موقع الفيس بوك من شأنها الاساءة للسمعة والتشهير ، بعد عمل التحريات يتبين ان الحساب مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم 000 والمسجل باسم 000 وتصدر الاشارة من العنوان 000 ورقم IP الخاص بالراوتر 0000
هذا وقد نصت المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى العقوبتين ، كل من اعتدى على المبادئ الاسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته او منح بيانات شخصيته الى نظام او موقع الكترونى لترويج السلع والخدمات دون موافقته او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبارا او صورا وما فى حكمها تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة.
التعرف على حقيقة المعلومات من عدمه هو بما يطمئن اليه قاضى الموضوع لفهم الواقع فى الدعوى .
لكن ممكن نخلى بالنا ان وجود أية ألفاظ تشكل جريمة سب وقذف، نخلى بالنا من حاجة مهمة ألا وهى الازعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع إلى كل قول او فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه ، ايا كان نوع اجهزة الاتصالات المستعملة او الوسيلة المستخدمة.
وفى هذه الحالة تطمئن هيئة المحكمة إلى تحريات الشرطة ومحضر الفحص الفنى لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات من تعمد المشكو فى حقه من ازعاج المجنى عليه بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات المملوكة له.