قال شهود عيان في المرج، إن المشاجرة التي دارت بين عائلتين وتسببت في مقتل مواطن، سببها معاكسة فتاة، وأن الشرطة تدخلت للفصل بين الطرفين، ونجحت في ضبط المتهمين.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم بين (طرفين)، والتى أسفرت وقائعها عن وفاة (أحد الأشخاص متأثراً بإصابته بطلق نارى، وإصابة شخصين بطلقات نارية "من الطرف الأول") بسبب قيام "أحد المتهمين من الطرف الثانى" بمعاكسة إحدى الفتيات من أهلية "الطرف الأول" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه الطرف الأول، مما نتج عنه حدوث إصابتهم المشار إليها والتى أودت بحياة أحدهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وعددهم (11) متهما وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد روسى - فرد خرطوش) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
كما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها قيام (شقيق المتوفى "له معلومات جنائية") بإعداد سلاح نارى بقصد الثأر لمقتل شقيقه.
بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته أقر بإعداد السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد الثأر لمقتل شقيقه إثر المشاجرة المشار إليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة