كشف كاميرات المراقبة تورط 3 أشخاص في سرقة مبلغ مالي من شقة سكنية في الجيزة، حيث رصدتهم الكاميرات خلال هروبهم، وتبين أنهم تسللوا للشقة الكائنة بالطابق السادس، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، استنادا إلى مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة للمتهمين.
كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة التي تعرضت للسرقة، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وتم معاينة منافذ الشقة ورفع البصمات، وإعداد تقرير بالمعاينة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.
يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة، لكشف هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شقة سكنية، حيث تسلل اللصوص للشقة، واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعض شقة سكنية للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن لصوص سرقوا مبلغ مالي من الشقة بعد أن تمكنوا من التسلل إليها، وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة، لكشف ملابسات السرقة، وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.
تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة