اعرف جهة الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية وفقاً للقانون

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:00 م
اعرف جهة الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية وفقاً للقانون مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، الجهات المنوط بها الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، ونصت المادة 40، على أن تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والمركزية، ولهما فى سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية فى مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة .
 
ووفقا للمادة، تضع الجهة الإدارية المختصة تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أية مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
 
فيما، تنص المادة 41، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الشبابية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها، ولكل ذى شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به، ولكل ذى شأن الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة دون البت فى التظلم.
 
ويعرف القانون، الهيئة الشبابية، بأنها: كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى، أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية أو دينية.
 
ووفقا للقانون، الهيئات الشبابية الأخرى، هي: الهيئات الشبابية التى يجوز للوزير المختص استحداثها بخلاف الهيئات المسماة فى هذا القانون.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة