يسلط "اليوم السابع" في حلقة اليوم من برنامج "شاهد على الجريمة" الضوء على أحد الجرائم المثيرة للجدل التي وقعت أحداثها في محافظة الجيزة، ويرويها شعبان سعيد المحامى بالنقض، والذى تولى الدفاع عن أسرة الطفل الضحية، في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "طفل أطفيح".
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شاهد على الجريمة سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان، لأبرز وأغرب قصص الجرائم التي شهدتها مصر، يرويها أحد الشهود على الجريمة، سواء قانونيون أو محاميين أو مستشارين وقضاة سابقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة