تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، عقوبات بشأن إخفاء أو سرقة بعض أموال المفلس أو ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.
وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات.
ووفقا للقانون
فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:
كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقي الدائنين.
أمناء التفليسة الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية عملهم.
ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى جماعة الدائنين وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
تسري في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية:
يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا:
(أ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها بقصد الحصول على الصلح.
(ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.
(جـ) أغفل بسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين.
يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالى فيه، أو قرر له المدين أو أي شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح.
يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة