أقامت زوجة، دعوى ضد زوجها أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت بحبسه فيها، وذلك لاتهامه بالتعدى عليه بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات خطيرة وكسور ونزيف كاد أن يودى بحياتها، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى أكدت حاجتها لعلاج دام شهرين، كما أقامت دعوى أخرى بدائرة التعويضات بذات المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام المحكمة، أنه وفقاً للتقارير والمستندات الرسمية التى تقدمت بها أن زوجها داوم على الإساءة لها وإلحاق الأذى والضرر، جراء عنفه وإصابتها بجروح قطعية وكسور استلزمت علاجا شهرين، مما دفعها للتقدم بجنحه ضرب ضدها، ودعوى تعويض، ودعوى طلاق للضرر، هرباً من العنف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية.
وطالبت الزوجة بمعاقبة زوجها عن الضرر الذى سببه لها وسداد المصروفات العلاجية التى تجاوزت 50 ألف جنيه، وتوجهها للمطالبة بنفقة بأثر رجعى عن سنوات زواجها الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئوليه طفليها ودفع نفقاتها.
وأكدت الزوجة أن زوجها رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسار حالته المادية وفقا للمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه، للانتقام منها وابتزازها لإجبارها على إبراءه من حقوقها الشرعية، رغم تحصلها على عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لتخلفه عن دفع مصروفات علاجية، بالإضافة إلى نفقة مسكن".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة